الأحد، 26 يونيو 2011

النص النهائي لوثيقة البرادعي لحقوق الإنسان







أعلن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نص وثيقته لحقوق الإنسان بعد أن طرح مسودتها الأولية منذ أيام للنقاش داخل حملته، وعلى مستوى القوى السياسية والمرشحين لانتخابات الرئاسة، ومنظمات حقوق الإنسان، استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد لمصر.

وتضم الوثيقة بابين أساسيين الأول عبارة عن مبادئ أساسية تشمل 6 مواد، تتعلق بنظام الدولة، والثاني يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري، ومن المقرر إعلان الوثيقة في شكلها النهائي خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة في وقت لاحق الأحد.

نص الوثيقة

وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية


الباب الأول: مبادئ أساسية
مادة 1
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.



مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.



مادة 3
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.



مادة 4
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.



مادة 5
القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.



مادة 6
تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.



الباب الثاني: الحقوق الأساسية

مادة 1
الكرامة الانسانية حق لكل فرد.


مادة 2
جميع المصريين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.




مادة 3
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.




مادة 4
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.



مادة 5
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.



مادة 6
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.



مادة 7
الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.



مادة 8
لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الإختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.



مادة 9
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.



مادة 10
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة 



مادة 11
هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييزأو  تفرقة، ويشكل  انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.

 

هناك تعليق واحد:

  1. الله عليك يا دكتور البرادعى يا عظيم
    كل يوم بتثبت لينا عظمتك
    ربنا يحفظك لمصر يا دكتور

    ردحذف

Blogger Widgets